دستور الحزب السوري القومي

مقدمة
وضع بتاريخ 21/11/1934 وصنف بتاريخ 20/1/1937

تأسس الحزب السوري القومي بموجب تعاقد بين الشارع صاحب الدعوة إلى القومية السورية وبين المقبلين على الدعوة، على أن يكون واضع أسس النهضة السورية القومية زعيم الحزب مدى حياته، وعلى أن يكونه معتنقو دعوته ومبادئه أعضاءً في الحزب يدافعون عن قضيته ويؤيدون الزعيم تأييداً مطلقاً في كل تشريعاته وإدارته الدستورية، ولهذا أدى زعيم الحزب السوري القومي القسم الآتي:

“أنا أنطون سعاده، أقسم بشرفي وحقيقتي ومعتقدي، على أني أقف نفسي على أمتي السورية ووطني سورية، عاملاً لحياتهما ورقيّهما، وعلى أن أكون أميناً للمبادىء التي وضعتها وأصبحت تكوّن قضية الحزب السوري القومي، ولغاية الحزب وأهدافه، وأن أتول زعامة الحزب السوري القومي وأستعمل سلطة الزعامة وقوّتها وصلاحياتها في سبيل فلاح الحزب وتحقيق قضيته، وأن لا أستعمل سلطة الزعامة إلا من أجل القضية القومية ومصلحة الأمة، على كل هذا أقسم أنا أنطون سعاده”؟.

ثم إنّ الشارع قسم مبادىء الحزب السوري القومي إلى قسمين: يختص الواحد بالعقيدة القومية وينطوي على المبادىء الأساسية. ويختص الثاني برفع مستوى الأمة ويشتمل على المبادىء الإصلاحية. والقسمان يؤلفان قضية واحدة هي قضية حياة الأمة السورية وارتقائها.

الدستور


المادة الأولى: غاية الحزب السوري القومي بعث نهضة سورية قومية تعيد إلى الأمة السورية حيويتها وقوّتها، وتنظيم حركة تؤدي إلى استقلال الأمة السورية استقلالاً تاماً، وتثبيت سيادتها وتأمين مصالحها، ورفع مستوى حياتها، والسعي لإنشاء جبهة عربية.


المادة الثانية: إنّ المبادىء الأساسية ثمانية وهي:
المبدأ الأول: سورية للسوريين والسوريون أمة تامة.
المبدأ الثاني: القضية السورية هي قضية قومية قائمة بنفسها مستقلة كل الاستقلال عن اية قضية اخرى.
المبدأ الثالث: القضية السورية هي قضية الأمة السورية والوطن السوري.
المبدأ الرابع: الأمة السورية هي وحدة الشعب السوري المتولدة من تاريخ طويل يرجع إلى ما قبل الزمن التاريخي الجليّ.
المبدأ الخامس: الوطن السوري هو البيئة الطبيعية التي نشأت فيها الأمة السورية، وهي ذات حدود جغرافية تميزها عما سواها: تمتد من جبال طوروس في الشمال إلى قناة السويس في الجنوب، شاملة شبه جزيرة سيناء وخليج العقبة، ومن البحر السوري في الغرب، إلى الصحراء في الشرق حتى الالتقاء بدجلة.
المبدأ السادس: الأمة السورية هيئة اجتماعية واحدة.
المبدأ السابع: تستمدّ النهضة السورية القومية روحها من مواهب الأمّة السورية وتاريخها القومي والسياسي.
المبدأ الثامن: مصلحة سورية فوق كلّ مصلحة.


المادة الثالثة: إنّ المبادىء الإصلاحية خمسة، وهي:

المبدأ الأول: فصل الدين عن الدولة.


المبدأ الثاني: منع رجال الدين من التدخل في شؤون السياسة والقضاء القوميين.


المبدأ الثالث: إزالة الحواجز بين مختلف الطوائف والمذاهب.


المبدأ الرابع: إلغاء الإقطاع وتنظيم الاقتصاد القومي على أساس الإنتاج وإنصاف العمل وصيانة مصلحة الأمة والدولة.


المبدأ الخامس: إعداد جيش قويّ يكون ذا قيمة فعلية في تقرير مصير الأمة والوطن.


المادة الرابعة: إنّ زعيم الحزب هو قائد قواته الأعلى ومصدر السلطتين التشريعية والتنفيذية.
المادة الخامسة: نظام الحزب مركزي تسلسلي حسب الرتب والوظائف التي تنشأ بمراسيم يصدرها الزعيم.


المادة السادسة: ينشيء الزعيم إدارات تنفيذية ومجالس استشارية تشريعية وتنفيذية وهيئات اقتصادية لتعاونه في إدارة الحزب وخدمة القضية القومية التي من أجلها نشأ الحزب السوري القومي. ويكون للزعيم حقّ ترؤسها والإشراف المباشر عليها ساعة يريد.


المادة السابعة: كل مراسيم الزعيم وقراراته وتشاريعه خطية وتنفَّذ بطريقة التسلسل.


المادة الثامنة: لكل عضو في الحزب السوري القومي حقّ إبداء الرأي في الاجتماعات النظامية العامة والخاصة، في كل ما يتعلق بغرض الاجتماع، وحين يباح الكلام.


وله حق إبداء الرأي لأي مرجع أعلى أو للزعيم في كل ما يتعلق بشؤون الحزب الإدارية، بشرط أن يأتي الرأي رسمياً بواسطة التسلسل. وله حقّ إبداء الرأي في خطط الحزب السياسية والاقتصادية للمراجع والهيئات المختصة رأساً.


وله حقّ الاتصال كتابة أو شخصياً بالمراجع العليا والزعيم.


المادة التاسعة: كل سوري، ذكراً كان أم أنثى، يحقّ له دخول الحزب السوري القومي على أن تتوفر فيه الشروط الآتية:
أ ـ أن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره.
ب ـ أن لا يكون قد تجاوز الأربعين من عمره.
ج ـ أن لا يكون مجرماً ضد المجتمع أو ضد الأمة.
د ـ أن يدين بالقومية السورية ويعتنق مبادىء الحزب السوري القومي ونظامه.


هـ ـ أن يكون مستعداً لأداء القسم الآتي:


“أنا… أقسم بشرفي وحقيقتي ومعتقدي على أنني أنتمي إلى الحزب السوري القومي بكل إخلاص وكل عزيمة صادقة وأن أتخذ مبادئه القومية إيماناً لي ولعائلتي وشعاراً لبيتي، وأن أحتفظ بأسراره فلا أبوح بها لا بالقول ولا بالكتابة ولا بالرسم ولا بالحفر ولا بأي طريقة أو وسيلة أخرى، لا تطوعاً ولا تحت أي نوع من أنواع الضغط. وأن أحفظ قوانينه ونظاماته وأخضع لها، وأن أحترم قراراته وأطيعها، وأن أنفذ جميع ما يعهد به إليَّ بكل أمانة ودقة، وأن أسهر على مصلحته وأؤيد زعيمه وسلطته، وأن لا أخون الحزب ولا أي فرع من فروعه ولا أفراده، وأن أقدم كل مساعدة أتمكن منها إلى أي عضو عامل من أعضاء الحزب متى كان محتاجاً إليها، وأن أفعل واجباتي نحو الحزب بالضبط. على كل هذا أقسم؟.

المادة العاشرة: للحزب السوري القومي مجلس أعلى يجتمع بناءً على دعوة من الزعيم لإبداء الرأي وإعطاء المشورة في شؤون الحزب الخطيرة كتقرير سياسة أو خطة فاصلة أو حلّ مشكل ذي نتائج خطيرة في حياة الحزب الداخلية ولتعديل الدستور الحالي.

المادة الحادية عشرة: يجتمع المجلس الأعلى بناءً على دعوة من رئيسه في مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ حيلولة أي مانع طبيعي دائم دون ممارسة الزعيم سلطاته لانتخاب خلف له.

المادة الثانية عشرة: يكون للرئيس المنتخب السلطة التنفيذية فقط وتحصر السلطة التشريعية من دستورية وغير دستورية بالمجلس الأعلى.

المادة الثالثة عشرة: إنّ مدة ولاية الرئيس المنتخب وطريقة انتخابه وطريقة انتقاء أعضاء المجلس الأعلى ونظامه الداخلي تحدد فيما بعد بمرسوم يصدره الزعيم على حدة ويكون له صفة المراسيم الدستورية.


مراسيم الزعيم الدستورية


مرسوم عدد 1: مؤسسة العمد ومجلسهم
إنّ زعيم الحزب السوري القومي
بناءً على المواد الأولى والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من الدستور يرسم ما يلي:
مادة أولى: تنشأ في الحزب السوري القومي مؤسسة العمد الذين يعيِّنهم الزعيم لمعاونته في إدارة الحزب وممارسة السلطة التنفيذية.
مادة ثانية: تسير إدارة الحزب وفاقاً للتصنيف الفني للمصالح الرئيسية ويجري تعيين العمد على أساس هذا التصنيف.
مادة ثالثة: يعلن المصالح الآتية: الداخلية والمالية والإذاعة والاقتصاد والدفاع والثقافة والفنون الجميلة مصالح عامة رئيسية في الحزب السوري القومي.
مادة رابعة: يؤلف العمد المعيَّنون لهذه المصالح العامة الرئيسية مجلساً تنفيذياً يسمى مجلس العمد يكون له رئيس وناموس يعيِّنهما الزعيم.
مادة خامسة: صلاحية مجلس العمد تقرير التوافق الشكلي والنهج المشترك لتنفيذ سياسة الزعيم وخططه ومقرراته، والتنافس في مشاريع كل عميد التي تتعلق بالخطط العامة وسياسة الحزب، قبل عرضها على الزعيم، وإبداء الرأي في المسائل التنفيذية التي يطلب منه الزعيم درسها، والتناقش في الموازنة العامة وإقرارها مبدئياً ورفعها إلى الزعيم للمصادقة مباشرة أو بتعديل واتخاذ قرارات إدارية عامة.
مادة سادسة: صلاحية العميد تتناول وضع مشاريع عمدته الإدارية والتنفيذية، لتأمين تنفيذ سياسة الزعيم العامة وعرضها على مجلس العمد للمناقشة، ثم على الزعيم للحصول على المصادقة واتخاذ جميع التدابير التي هي من صلاحية عمدته، لتنفيذ سياسة عمدته المقررة والمصدقة. والعميد مسؤول عن سياسة عمدته ومسؤوليته تجاه الزعيم رأساً.
مادة سابعة: يحق للعميد أن يرفع استقالته إلى الزعيم بواسطة رئيس مجلس العمد مع بيان الأسباب، وللزعيم أن يقبل أو يرفض.
مادة ثامنة: يعيِّن الزعيم لكل عمدة وكيل عميد وناموس عمدة.
مادة تاسعة: صلاحية وكيل العميد الإشراف على تنفيذ مقررات العميد الإدارية، والاشتراك مع العميد في وضع مشاريع العمدة الإدارية والتنفيذية، والنيابة عن العميد حين غيابه، إلا في مجلس العمد فلا يحضره وكيل العميد.
مادة عاشرة: صلاحية ناموس العمدة تسجيل أعمال العمدة ووقائع جلساتها، وحفظ سجلاتها وتولّي كتابة مراسلاتها وتدوين قراراتها، وملاحقة الرسائل وطلب أجوبتها.
مادة حادية عشرة: ينشأ لكل عمدة مصالح خاصة وقانون داخلي.
مادة ثانية عشرة: يوضع هذا المرسوم موضع التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعه.


في 20 يناير/ كانون الثاني 1937.
الزعيم “التوقيع”


مرسوم عدد 2: مؤسسة المنفذيات
إنّ زعيم الحزب السوري القومي
بناءً على المواد الأولى والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من الدستور يرسم ما يلي:
مادة أولى: يقسم الحزب السوري القومي إلى مناطق إدارية وفرق نظامية.
مادة ثانية: تحدَّد مناطق الحزب الإدارية بمراسيم يصدرها الزعيم وتسمى “منفذيات”.
مادة ثالثة: يعيِّن للمنطقة منفّذ عام يسمى “المنفذ العام” ويكون تعيينه بمرسوم.
مادة رابعة: صلاحية “المنفذ العام” إدارية بحتة. وعليه عقد جلسات هيئة المنفذية، واتخاذ جميع التدابير النظامية لتنفيذ شؤون الإدارة في منطقته، وتحدد هذه الشؤون بالقوانين الداخلية، وتطبيق نظام الحزب، وتنفيذ خططه الإدارية وقرارات الزعيم والعمد المختصين وقرارات مجلس المنفذية ـ المحددة صلاحياته في مرسوم خاص ـ واتخاذ المقررات اللازمة في جلسة رسمية لهيئة المنفذية للدفاع عن الحزب في المنطقة وبسط نفوذه وتقوية معنويته فيها، واقتراح إنشاء مديريات في منفذيته، واقتراح تعيين أشخاص للوظائف الإدارية التابعة لمنفذيته.
مادة خامسة: يعيَّن للمنفذية ناموس وناظر مالية وناظر إذاعة وناظر ميليشيا يشكلون مع المنفّذ العام “هيئة المنفذية”.
مادة سادسة: صلاحية ناموس المنفذية تسجيل وقائع جلسات هيئة المنفذية وقرارات المنفّذ العام الإدارية، وتعهّد المراسلات وحفظها، والنيابة عن المنفذ العام حين غيابه، وتهيئة تقارير المنفذية لرفعها إلى عمدة الداخلية، وإبداء الرأي والمناقشة في جلسات هيئة المنفذية.
مادة سابعة: يعيّن ناموس المنفذية بقرار من عميد الداخلية.
مادة ثامنة: صلاحية ناظر المالية في المنفذية ضبط أعمال الجباية المركزية والفرعية في المنفذية وفاقاً لأحكام القانون المالي وتعليمات عمدة المالية، ووضع موازنة المنفذية وإدارة حساباتها وتصديق أوامر الصرف للنفقات المختصة بموازنة المنفذية، ورفع التقارير المالية إلى عمدة المالية، وإبداء الرأي والمناقشة في جلسات هيئة المنفذية، والعمل بموجب القرارات الواردة من عمدة المالية.
مادة تاسعة: يعيّن ناظر مالية المنفذية بقرار من عميد المالية.
مادة عاشرة: صلاحية ناظر إذاعة المنفذية تولّي أعمال الإذاعة المحلية من قبل عمدة الإذاعة، وفي الشؤون المحلية البحتة من قبل المنفذية، وتعهّد روحية الأعضاء في المنفذية والدفاع عن الحزب ومبادئه تجاه الفئات المحلية، والعمل بموجب القرارات الإذاعية التي ترده من عمدة الإذاعة، ودرس أحوال منطقته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ووضع برنامج العمل الإذاعي المحلي الداخلي والخارجي، بناءً على هذا الدرس، ورفع المنهاج، بعد تلاوته في جلسة هيئة المنفذية والنقاش فيه ومصادقة المنفّذ العام عليه، إلى عميد الإذاعة، وإبداء الرأي والمناقشة في جلسات هيئة المنفذية.
مادة حاديةعشرة: يعيَّن ناظر الإذاعة بقرار من عميد الإذاعة.
مادة ثانية عشرة: صلاحية ناظر الميليشيا إدارة أعمال التشكيلات المحلية للميليشيا والتدريب النظامي من قبل عمدة الدفاع، والسهر على تنمية فضائل الجندية ووحدة النظام في جميع رجال الفرق التابعة لمنطقته، وهو مقيد بالبرنامج العام الذي يُعهد إليه تنفيذه من قبل عمدة الدفاع، وفي التدابير المحلية يجب أن يكون حائزاً على موافقة المنفّذ العام الرسمية، وإبداء الرأي والمناقشة في جلسات هيئة المنفذية.
مادة ثالثة عشرة: يعيَّن ناظر الميليشيا بقرار من عميد الدفاع.
مادة رابعة عشرة: إستقالة المنفذ العام تُرفع إلى الزعيم بواسطة عميد الداخلية.
مادة خامسة عشرة: تُرفع استقالة ناموس المنفذية إلى عميد الداخلية الذي له حق القبول والرفض وحق الاقالة.
مادة سادسة عشرة: إستقالة ناظر المالية تُرفع إلى عميد المالية الذي له حق القبول والرفض وحق إقالة ناظر مالية المنفذية.
مادة سابعة عشرة: إستقالة ناظر إذاعة المنفذية تُرفع إلى عميد الإذاعة الذي له حق القبول والرفض وحق إقالة ناظر إذاعة المنفذية.
مادة ثامنة عشرة: إستقالة ناظر ميليشيا المنفذية تُرفع إلى عميد الدفاع الذي له حق القبول والرفض وحق إقالة ناظر الميليشيا بعد الحصول على موافقة الزعيم.
مادة تاسعة عشرة: يحق للمنفّذ العام اتخاذ قرار في جلسة رسمية لهيئة المنفذية بفصل أي عضو، يجد، بعد المداولة، أنّ فصله المستعجل ضروري، فصلاً موقتاً، ويجب أن يقدم في الحال تقريراً بذلك إلى عمدة الداخلية واقتراحاً بالطرد معللا إذا وجد الأسباب كافية.
مادة عشرون: يوضع هذا المرسوم موضع التنفيذ ابتداءً من تاريخ توقيعه.


صدر في 20 يناير/ كانون الثاني 1937.
الزعيم “التوقيع”


مرسوم عدد 3: مؤسسة المديريات
إنّ زعيم الحزب السوري القومي
بناءً على المواد الأولى والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من الدستور وبناءً على المواد الأولى والثانية والرابعة من المرسوم عدد 2 يرسم ما يلي:
مادة أولى: تقسم منطقة المنفذية إلى مديريات للأحياء والنواحي ووالقرى.
مادة ثانية: تنشأ مديرية للحي أو الناحية أو القرية ويعين مدير لها بقرار من عميد الداخلية بناءً على اقتراح المنفّذ العام.
مادة ثالثة: يتشكل من المديرين مجلس ينعقد مرة كل ثلاثة اشهر، برئاسة المنفذ العام، واشتراك هيئة المنفذية في موعد تقرره عمدة الداخلية.
مادة رابعة: صلاحية مجلس المديرين درس الأعمال والأحوال الإدارية المختصة بالمنفذية ووسائل تقوية الروابط الإدارية، وتسهيل تنفيذ المهمات الإدارية، واتخاذ قرارات رسمية في هذا الصدد.
مادة خامسة: صلاحية المدير إدارة مديريته وفاقاً لدستور الحزب وقوانينه وأنظمته والتعليمات الواردة إليه من رؤسائه بالتسلل، وعقد جلسات هيئة المديرية وعقد الاجتماعات العامة المنظمة لجميع أعضاء مديريته، وممارسة حقوقه في مجلس المديرين، واتخاذ التدابير الإدارية لحفظ معنوية الأعضاء عالية، والإشراف على ممارسة الأعضاء حقوقهم وواجباتهم الحزبية والنظامية، والقيام بالأعمال اللازمة لتعزيز موقف الحزب ورفع هيبته.
مادة سادسة: يعيَّن للمديرية ناموس ومحصّل للمال ومذيع ومدرب يشكلون مع المدير “هيئة المديرية”.
مادة سابعة: صلاحية ناموس المديرية تسجيل وقائع جلسات هيئة المديرية وقرارات المدير الإدارية وتعهّد المراسلات وحفظها والنيابة عن المدير حين غيابه، وتهيئة تقارير المدير لترفع إلى المنفّذ العام، وإبداء الرأي والمناقشة في جلسات هيئة المديرية.
مادة ثامنة: يعيّن ناموس المديرية بقرار من المنفذ العام بناءً على اقتراح المدير.
مادة تاسعة: صلاحية محصّل المديرية القيام بأعمال الجباية المركزية والفرعية المباشرة، وضبط هذه الأعمال وفاقاً لأحكام القانون المالي والتعليمات الواردة إليه بالتسلسل، ووضع موازنة المديرية وضبط حساباتها ورفع التقارير المالية إلى ناظر مالية المنفذية، وإبداء الرأي والمناقشة في جلسات هيئة المديرية.
مادة عاشرة: يعيّن المحصّل بقرار من المنفّذ العام بناء على اقتراح ناظر مالية المنفذية.
مادة حاديةعشرة: صلاحية المذيع إذاعة كل ما يرده من ناظر الإذاعة أو بالتسلسل، وتعهّد روحية الأعضاء في مديريته، والدفاع عن الحزب ومبادئه تجاه الفئات المحلية، والعمل بموجب القرارات الإذاعية المركزية والمحلية، ودرس أحوال ناحيته أو قريته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ووضع برنامج العمل الإذاعي الخارجي بناءً على هذا الدرس، ورفع البرنامج بعد تلاوته في جلسة هيئة المديرية ومصادقة المدير عليه إلى ناظر الإذاعة، وإبداء الراي والمناقشة في جلسات هيئة المديرية.
مادة ثانية عشرة: يعيَّن المذيع بقرار من المنفّذ العام بناء على اقتراح ناظر الإذاعة.
مادة ثالثة عشرة: صلاحية المدرب تلقّي برامج التدريب والرياضة البدنية، وتطبيقها على الوحدة أو الوحدات المشكّلة في المديرية، والسهر على النظام وتتميم الواجبات النظامية والتدريبية وتعزيز فضائل الشجاعة والإقدام، وإبداء الرأي والمناقشة في جلسات هيئة المديرية.
مادة رابعة عشرة: يعيَّن المدرب بقرار من عميد الدفاع.
مادة خامسة عشرة: إستقالة المدير ترفع بواسطة المنفّذ العام إلى عميد الداخلية الذي له حق القبول والرفض وحق الإقالة.
مادة سادسة عشرة: إستقالة ناموس المديرية ترفع إلى المنفّذ العام الذي له حق القبول والرفض وحقالإقالة.
مادة سابعة عشرة: إستقالة محصّل المديرية ترفع إلى المنفّذ العام الذي له حق القبول والرفض وحق الإقالة.
مادة ثامنة عشرة: إستقالة مذيع المديرية ترفع إلى المنفّذ العام الذي له حق القبول والرفض وحق الإقالة.
مادة تاسعة عشرة: إستقالة المدرب ترفع بواسطة ناظر الميليشيا إلى عميد الدفاع الذي له حق القبول والرفض وحق الإقالة.
مادة عشرون: يوضع هذا المرسوم موضع التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعه.


صدر في 20 يناير/ كانون الثاني 1937
الزعيم “التوقيع”


مرسوم عدد 4: مؤسسة لجان المديريات ومجالس المنفذيات
إنّ زعيم الحزب السوري القومي
بناءً على المواد الأولى والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من الدستور يسنّ القانون التالي:
مادة أولى: تنشأ في كل مديرية من مديريات الحزب السوري القومي لجنة استشارة تسمى “لجنة المديرية”، وتتألف من خمسة أعضاء في المديرية التي عدد أعضائها خمسة وعشرون فما فوق، ومن ثلاثة أعضاء في المديرية التي عدد أعضائها أقل من خمسة وعشرين.
مادة ثانية: مهمة هذه اللجنة التعاون مع هيئة المديرية بدرس شؤون الحي أو الناحية أو القرية الحزبية والسياسية، وإعطاء المشورة في كيفية معالجة شؤون المكان السياسية والمالية التي يقصد تطبيقها، واقتراح بعض هذه المشاريع على المدير وإبداء ملاحظاتها على التدابير الإدارية التي قد تولّد ما هو غير مستحب.
مادة ثالثة: يُنتخب أعضاء لجنة المديرية لمدة سنة بواسطة الاقتراع السري في اجتماع عام علني مخصص لهذا الغرض وفاقاً للقوانين الداخليةت المقررة.
مادة رابعة: لا يجوز أن يعتبر ناخباً أو مرشحاً إلا كل من هو متمم واجباته النظامية والمالية (إذا لم يكن معفياً من الواجبات المالية).
مادة خامسة: تجتمع اللجنة لأول مرة في خلال أسبوع من انتخابها لتنتخب رئيسها وناموسها.
مادة سادسة: تجتمع اللجنة في الخامس عشر من كل شهر اجتماعاً نظامياً، وللمدير أن يدعوها إلى عقد جلسات استثنائية. وتضع اللجنة تقريراً ربعياً (كل ثلاثة اشهر) باعمالها واقتراحاتها وملاحظاتها، ويحضر المدير وهيئة المديرية الجلسة التي يصير فيها تلاوة هذا التقرير. وبعد مصادقة اللجنة على قراءته يرفع إلى “مجلس المنفذية”.
مادة سابعة: تُمثلُ هيئة المديرية في اجتماعات لجنة المديرية ولا يجوز لممثلي الهيئة التدخل في النقاش ولا حق لهم في التصويت على المقترحات والملاحظات.
مادة ثامنة: تنتخب لجنة المديرية أحد أعضائها ليكون ممثلاً لها في “مجلس المنفذية” لدورة واحدة مدتها سنة.
مادة تاسعة: يحق للمنفّذ العام أن يقترح على عمدة الداخلية حل لجنة مديرية غير قائمة بأعمالها أو متعدية على صلاحياتها أو متخذة موقفاً سلبياً أو لا تعاونياً تجاه الإدارة، بناءً على مطالعة مقرر كفوء ينتخبه لهذه الغاية.
مادة عاشرة: ينشأ في كل منفذية من منفذيات الحزب السوري القومي مجلس تمثيلي استشاري له صفة تشريعية في الضرائب المالية (الاشتراكات) المحلية، ويتالف من ممثلي لجان المديريات المنتخبين. ويسمى هذا المجلس “مجلس المنفذية”.
مادة حادية عشرة: يُدعى ممثلو لجان المديريات في المنفذية من قبل المنفّذ العام في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً لعقد أول جلسة لمجلس المنفذية، فيفتتح المنفّذ العام الجلسة ويترأسها إلى أن يتمّ الاقتراع على رئيس المجلس وناموسه ويسلِّم هذين منصبيهما في الحال.
مادة ثانية عشرة: صلاحية هذا المجلس درس شؤون المنطقة الحزبية والسياسية والمناقشة فيها، وإعطاء المشورة المستخرجة من هذا الدرس في كيفية معالجة شؤون المنطقة الحزبية والسياسية، ودرس المشاريع والتدابير السياسية والمالية المحلية التي تحيلها المنفذية إليه للدرس، واقتراح مشايع وتدابير سياسية ومالية واجتماعة واقتصادية محلية. ودرس بيان المنفذية الربعي والمناقشة فيه، وإبداء ملاحظاته عليه. وتقرير الضرائب (الاشتراكات) المحلية ودرس موازنة المنفذية وإقرارها كما هي أو بإحداث تخفيض في اعتماداتها، والاطلاع على إدارة مالية المنفذ وحساباتها بواسطة لجنة مالية ينتخبها المجلس من أعضائه.
مادة ثالثة عشرة: يضع مجلس المنفذية بياناً بأعماله ويرفعه إلى المجلس الأعلى ويرسل نسخة منه إلى مجلس العمد.
مادة رابعة عشرة: تُمثلُ هيئة المنفذية في جلسات مجلس المنفذية ويفرد لها مقاعد خاصة إلى يمين الرئاسة. ولممثليها أن يجيبوا على استيضاحات أعضاء المجلس. وليس لهم حق النقاش أو التصويت ولكن لهم حق لفت نظر المجلس إلى بعض النقاط الهامة.
مادة خامسة عشرة: يحق لمجلس العمد أن يتخذ قراراً بحلّ مجلس المنفذية بناءً على اقتراح معلل من المنفذ العام مبني على قرار مجلس المديرين ومطالعة عمدة الداخلية.
مادة سادسة عشرة: يوضع هذا المرسوم موضع التنفيذ ابتداءً من تاريخ توقيعه.


صدر في 20 يناير/ كانون الثاني 1937
الزعيم “التوقيع”


مرسوم عدد 5: القانون المالي

إنّ زعيم الحزب السوري القومي
بناءً على المواد الأولى والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من الدستور يسن القانون التالي:

الفصل الأول: نظام الخزينة

ماددة أولى: تنشأ في عمدة المالية إدارة للخزينة يتولى إدارتها خازن عام.
مادة ثانية: يعيّن الخازن العام من قبل الزعيم بعد استشارة عميد المالية.
مادة ثالثة: يتوجب على الخازن العام القيام بالعمال الاتية:
أولاً: تسلُّم أموال الحزب المجموعة من الاشتراكات والواردة بطرق أخرى.
ثانياً: حفظ هذه الأموال والعناية بها. ولهذه الغاية تقسم الأموال إلى قمسين:
القسم الأول يحفظ جاهزاً في صندوق الحزب والقسم الثاني في بنك أو بنوك داخل البلاد
وخارجها باسم شخص ما بحيث تؤمن أموال الحزب. يعيّن البنك أو البنوك واسم
الشخص المذكور مجلس العمد بناءً على اقتراح عميد المالية، ويعين عميد المالية في بدء
كل شهر المبلغ الذي يجب أن يحفظ جاهزاً في صندوق الحزب حسب مقتضيات
الموازنة:

ثالثاُ: تأمين المبلغ الاحتياطي من أموال الحزب والمحافظة عليه وتوظيفه حسب مراسيم الزعيم بناءً على قرارات مجلس العمد.
رابعاً: صرف أموال الحزب حسب اعتمادات الموازنة بموجب أوامر صرف يصدرها الزعيم وكل من العمد أو رؤساء الدوائر المستقلة المصرح لهم صرف المال. ولهذه الغاية يجب على الخازن العام حفظ جدول مفصّل باعتمادات الموازنة وجداول مختلفة لكل عمدة أو دائرة مستقلة بمفردها، ويجب عليه أن يدوَّن الأموال المصروفة لكل منها.
خامساً: إبلاغ عميد المالية عن كل تبذير أو إسراف يلاحظه في مصروفات الدوائر المختلفة.
سادساً: تقديم تقرير عن حالة الخزينة إلى عميد المالية في نهاية كل شهر.

مادة رابعة: يعيّن عميد المالية معاونين للخازن العام ودوائر فرعية في المناطق عند الحاجة.

الفصل الثاني: نظام الموازنة

مادة خامسة: تنظم موازعة عامة للحزب تدوّن فيها كل الإيرادات المقدرة والاعتمادات المقرر صرفها في المدة المالية.
مادة سادسة: تكون المدة المالية للموازنة سنوية تبتدىء في أول يناير/ كانون الثاني وتنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول من كل سنة، ويجوز جعلها في بادىء الأمر نصف سنوية تبتدىء في أول يناير/ كانون الثاني وتنتهي في 30 يونيو/ حزيران في النصف الأول من السنة، وتبتدىء في أول يوليو: تموز وتنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول في القسم الثاني من السنة.
مادة سابعة: تشتمل الموازنة على فصلين: فصل الإيرادات، وفصل الاعتمادات.
مادة ثامنة: يضع عميد المالية تقديرات الإيرادات المنتظرة في المدة المالية المقبلة، ويجب أن تتم هذه التقديرات بصورتها النهائية قبل المدة المالية بشهر.
مادة تاسعة: بعد تقدير الإيرادات يتولى عميد المالية تنظيم الاعتمادات على الشكل الآتي:
أولاً: يطلب عميد المالية من كل من العمد والدوائر المستقلة تقديراً للأموال التي سيحتاجون إليها في المدة المالية المقبلة. يعتمد العمد أو رؤساء الدوائر المستقلة في هذه التقديرات على المعلومات التي تأتيهم من الدوائر المتعلقة بهم وعلى برامج أعمالهم في المدة المالية المذكورة وعلى سابق اختباراتهم.
ثانياً: بعد الحصول على هذه التقديرات للمصروفات وبعد مقابلتها بتقديرات الإيرادات، يحدد عميد المالية الاعتمادات التي يمكن للحزب تعيينها لكل عمدة أو دائرة مستقلة والمبلغ الذي يجب أن يزاد من الموازنة إلى المال الاحتياطي ثم يبلّغ كل عميد وكل رئيس دائرة مستقلة بمبلغ الاعتمادات المعينة له.
ثالثاً: ينظم عميد المالية مشروع الموازنة المشتمل على تقديرات الإيرادات والاعتمادات ليعرضه على مجلس العمد.
مادة عاشرة: يجب أن يتم وضع مشرووع الموازنة من قبل عميد المالية خمسة عشر يوماً على الأقل قبل المدة المالية للموازنة.
مادة حادية عشرة: بناءً على طلب عميد المالية يدعو رئيس مجلس العمد المجلس للاجتماع في الخمسة عشر يوماً الباقية قبل المدة المالية لدرس مشروع الموازنة.
مادة ثانية عشرة: يحق لمجلس العمد أن يعدّل مواد مشروع الموازنة بتعديل الاعتمادات أو باقتراح زيادة الإيرادات بزيادة موارد الدخل، ثم يقرّ المجلس مشروع الموازنة النهائي.
مادة ثالثة عشرة: يُعرض مشروع الموازنة كما أقرّه مجلس العمد على الزعيم في مدة خمسة عشر يوماً بعد إقراره (في حالة غياب الزعيم على المجلس الأعلى).
مادة رابعة عشرة: يقرّ الزعيم الموازنة بتعديل أو كما أقرها مجلس العمد.
مادة خامسة عشرة: بعد الانتهاء من تصديق الموازنة يرسل عميد المالية بياناً لكل عميد أو رئيس دائرة مستقلة عن الاعتمادات التي يقرر أن يصرفها بحسب الموازنة
ونسخة عن كل الاعتمادات للخازن العام ليدفع أوامر الصرف بموجبها.
مادة سادسة عشرة: بناءً على اقتراح عميد المالية يَقْدْرِ مجلس العمد أن يقر اعتمادات إضافية على أن تعرض فيما بعد على الزعيم للاطلاع عليها.
مادة سابعة عشرة: بعد انتهاء المدة المالية تقدّم عمدة المالية تقريراً عن الإيرادات والمصروفات في تلك المدة بصورتها النهائية إلى مجلس العمد لدرسها وإقرارها.
مادة ثامنة عشرة: بعد إقرار التقرير المالي المذكور أعلاه يعرض على الزعيم للاطلاع عليه، وله أن يحيله إلى لجنة فنية لدرسه وإعطاء مطالعة تتضمن توجيهات وتواصي ترسل خطياً إلى مجلس العمد ليستفيد منها.
مادة تاسعة عشرة: يدرس مجلس العمد تلك المناقشات والاقتراحات ويتخذ الإجراءات اللازمة.

الفصل الثالث: الجباية ووظائف ناظر المالية في المنفذيات

مادة عشرون: تنشأ في عمدة المالية إدارة خاصة بجباية الاشتراكات وغيرها من الأموال.
مادة واحدة وعشرون: يتولى إدارة الجباية “جابٍ عام” يعيّن من قِبل الزعيم بعد استشارة عميد المالية.
مادة ثالثة وعشرون: يعيِّن عميد المالية “ناظراً للمالية” في كل منفذية يشرف على جباية أموال الحزب في المنفذية ويضبط موازنتها ونفقاتها المقررة.
مادة رابعة وعشرون: يعيِّن المنفذ العام في كل منفذية بعد استشارة ناظر المالية، محصّلين في كل مديرية يقومون بجباية أموال الحزب كلٌّ في مديريته.
مادة خامسة وعشرون: يقوم المحصّل بجباية الاشتراكات والأموال الأخرى، حسب جداول يكتب فيها المحصّل جميع أسماء الأعضاء في المديرية والمبلغ المتوجب على كل منهم حسب سجل المديرية، ويوافق على هذا الجدول المدير قبل التحصيل. وعندما يدفع العضو اشتراكه يجب أن يوقّع على الجدول، كما أنّ الجابي يوقّع على بطاقة مالية تكون لدى العضو.
مادة سادسة وعشرون: يقدم المحصّل لناظر المالية في المنفذية كل شهر التحصيلات التي قام بها وجداول الجباة ويحفظ النسخة عنده بعد أن يصادق عليها ناظر المالية.
مادة سابعة وعشرون: يرسل ناظر المالية نسخة من البيان إلى الجابي العام والنسخة الثانية يحفظها عنده، ثم يضع بياناً عاماً بمجمل التحصيلات من المديريات في ثلاث نسخ يحفظ منها واحدة بعد المصادقة ويرسل الثانية إلى الجابي العام والثالثة ترسل مع الأموال التي حصّلها إلى الخازن العام.
مادة ثامنة وعشرون: يجب أن يدفع ناظر مالية المنفذية كل الأموال المحصّلة من المديريات إلى الخازن العام مرفقة بالبيان العام المذكور في المادة السابقة، كل شهر تحصيلات ذلك الشهر، ويعطيه الخازن العام وصولاً بذلك.

الفصل الرابع: صرف الأموال

مادة تاسعة وعشرون: لا يحق صرف أموال الحزب بواسطة أوامر صرف إلى الخازن العام إلا للزعيم والعمد ورؤساء الدوائر المستقلة المركزية المصرّح لها. ويجب أن توضِّح أوامر الصرف سبب الصرف.
مادة ثلاثون: يحق للزعيم أن يصدر أوامر صرف استثنائية حتى مبلغ خمسين ليرة لأسباب ضرورية.
مادة واحدة وثلاثون: لا يحق للعمد ورؤساء الدوائر المركزية إصدار أوامر صرف تزيد على الاعتمادات المخصصة لهم في الموازنة.

مادة ثانية وثلاثون: لا يجوز لهم أيضاً أن يصرفوا الأموال إلا لأجل الغايات المصرّح بها في الاعتمادات. ولا أن يأخذوا من الاعتمادات المخصصة للغايات المصرّح بها ويصرفوها للغايات الأخرى المصرّح بها في الاعتمادات إلا بإذن من عميد المالية. أي لا يجوز نقل الأموال من إحدى مواد الاعتمادات إلى مادة أخرى إلا بذلك الإذن.
مادة ثالثة وثلاثون: على كل العمدات والدوائر المستقلة أن تقدم إلى الخازن العام في آخر كل مدة مالية من مدات الموازنة حساباً مفصلاً عن كل المصاريف المصروفة في تلك المدة.

الفصل الخامس: مواد عامة

مادة رابعة وثلاثون: يُصدِرُ عميد المالية التعليمات التي يراها ضرورية لتطبيق المواد المذكورة أعلاه ومسك الدفاتر وضبط الحسابات وشكل الجداول والبيانات.
مادة خامسة وثلاثون: تلغى أحكام كل القوانين المالية السابقة المنافية لأحكام هذا القانون.
ماددة سادسة وثلاثون: يوضع هذا القانون موضع التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعه.
صدر في 20 يناير/ كانون الثاني 1937

الزعيم “التوقيع”


مرسوم عدد 6: قانون الضرائب المحلية

إنّ زعيم الحزب السوري القومي
بناءً على المواد الأولى والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من الدستور. وبناءً على المادة العاشرة والثانية عشرة من المرسوم عدد 4 يرسم ما يلي:

مادة أولى: تقسم الضرائب (الاشتراكات) في الحزب السوري القومي إلى قسمين:
مركزي، ومحلي.

مادة ثانية: تخضع الضرائب المركزية لأحكام القانون المالي الصادر في المرسوم عدد 5.

مادة ثالثة: يبقى كل المال المجبي باسم الضرائب المركزية من حق خزينة الحزب العامة وموازنة مجلس العمد.

مادة رابعة: تسد المنفذيات نفقاتها وتقوم بمشاريعها باعتمادها على الضرائب المحلية والأموال التي تردها بطرق أخرى.

مادة خامسة: تنشأ في نظارة المالية في المنفذية إدارة للخزانة يتولاها خازن.

مادة سادسة: يعيَّن خازن المنفذية من قبل المنفّذ العام بعد استشارة ناظر المالية في جلسة هيئة المنفذية.

مادة سابعة: تسري على خازن المنفذية أحكام المادة الثالثة من القانون المالي في كل ما يختص بالأموال المحلية.

مادة ثامنة: يخضع نظام موازنة المنفذية لأحكام نظام موازنة الحزب العامة في القانون المالي مع التقيد بالمادتين العاشرة والثانية عشرة من المرسوم عدد 4.

مادة تاسعة: تجبى اشتراكات المنفذية بواسطة الجباة المعينين للجباية المركزية وفاقاً لنظام الجباية المركزية ولحاجة نظام الجباية المحلي.

مادة عاشرة: تخضع مالية المنفذية لأحكام المواد العامة من القانون المالي الصادر بمرسوم عدد 5.

مادة حادية عشرة: يوضع هذا المرسوم موضع التنفيذ ابتداءً من تاريخ توقيعه.


صدر في 20 يناير/ كانون الثاني 1937
الزعيم “التوقيع”


مرسوم عدد 7: رتبة الأمانة

إنّ زعيم الحزب السوري القومي
بناءً على المواد الأولى والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من الدستور يسنّ القانون التالي:

مادة أولى: تنشأ في الحزب السوري القومي رتبة عليا تسمى رتبة الأمانة.

مادة ثانية: يمنح الزعيم رتبة الأمانة لمن يستحقها وتتوفر فيه الشروط التالية:

1 ـ أن يكون قد مر خمس سنوات على اعتناقه العقيدة القومية ونظام الحزب السوري القومي وانخراطه في سلكه.

2 ـ أن يكون قد أظهر في مدة وجوده في الحزب السوري القومي فهماً صحيحاً للعقيدة القومية، وإيماناً بها وبمنشئها الزعيم، وعملاً نزيهاً خالصاً لها وللقضية الناشئة عنها، وحافظ على سلامتها وسلامة الحركة المنبثقة عنها ونظامها تحت كل الظروف.

3 ـ أن يكون مناضلاً ممتازاً بالفكر والفعل في سبيل القضية السورية القومية، مجاهراً بمبادئها، وأن يكون قد قام بأفعال وتضحيات غير اعتيادية في سبيل العقيدة والنظام.

4 ـ أن يكون، في جميع الظروف السهلة والصعبة، مثالاً في الإيمان بالزعيم والعقيدة والنظام، وفي الأمانة الكلية في القيام بالأعمال والمسؤوليات والمهمات التي أسندت إليه.

5 ـ ان يكون أظهر تفوقاً جلياً في الايمان القومي، وفي الإدراك العالي للعقيدة القومية، وفي الشجاعة والإقدام والحنكة في سبيل العقيدة وأهدافها.

مادة ثالثة: يعطى حائز رتبة الأمانة شهادة برتبته ممضاة من الزعيم ويحمل علامتها.
مادة رابعة: علامة رتبة الأمانة: شريطة من حرير بالألوان الثلاثة: الأحمر والأبيض والأسود، من فوق إلى تحت، وزوبعة من الذهب.

مادة خامسة: يؤتمن حاملوا رتبة الأمانة على الأسرار الخطيرة في المهمات، ويُنتدبون للأعمال التي تقتضي صفات ممتازة.

مادة سادسة: على القوميين واجب الاحترام التام للأمناء فيقفون لتحيّتهم في المجتمعات والمجالس، ولهم التقدم على المنفّذين العامّين ونواميس العمدات في مراكز التشريفات في الاجتماعات والاحتفالات.

مادة سابعة: يتعرض لفقد الرتبة كلُّ من يُخِلُّ بشروطها، أو يستخدمها لغير مصلحة الحزب والقضية السورية القومية.


في 20 يناير: كانون الثاني 1937
الزعيم “التوقيع”

أنطون سعاده

طبعة أولى ـ بيروت ـ 1937
طبعة ثانية منقحة ـ بوينس آيرس ـ 1941

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى