مرسوم الطوارىء


نحن أنطون سعاده زعيم الحزب السوري القومي وقائد قواته الأعلى
بناءً على المواد الثامنة والتاسعة والحادية والعشرين من الدستور
ولما كانت الظروف الحاضرة تهدد كيان الحزب نرسم ما يلي:

مادة أولى ـ في حالة اعتقال الزعيم وهيئة الإدارة العليا، يعلن الإضراب العام والعصيان المدني في جميع أنحاء الجمهورية اللبنانية.

مادة ثانية ـ ينعقد مجلس المندوبين عن جميع مناطق الحزب (عن المنفذيات والمديريات المستقلة) لبحث التدابير والإجراءات الضرورية بصورة إيجابية فقط، وانتخاب هيئة إدارية جديدة، وتعيين لجان لدرس الوسائل اللازمة من مالية وغيرها.

مادة ثالثة ـ كلما اعتقلت هيئة إدارية ينعقد مجلس المندوبين لاختيار هيئة إدارية تحل محلها.

مادة رابعة ـ في حالة اضطرابات يظل مجلس المندوبين منعقداً بصفة مجلس عرفي، ويعيّن من الرجال العسكريين هيئة أركان حرب لإدارة أعمال العصيان والإشراف على حركات تأمين فاعلية العصيان.

مادة خامسة ـ تجتمع هيئة أركان الحرب حالما تنتخب وتتخذ جميع التدابير لتشكيل الفرق وتنظيمها وتوزيعها على الأماكن اللازمة لتأمين العصيان ومساعدة النقاط المهددة.

مادة سادسة ـ يطلب مجلس المديرين لقاء فك الإضراب ووقف العصيان المدني:

أ ـ إطلاق سراح المعتقلين دون قيد أو شرط.
ب ـ إطلاق حرية الاجتماعات والقول والكتابة وإنشاء الأحزاب.
ج ـ إعطاء الحزب السوري القومي رخصة للعمل.

مادة سابعة ـ يعين العضو السيد معروف صعب ناموساً للمجلس فوق العادة، ويكون عليه دعوة المجلس إلى الانعقاد في الحال في المكان الذي يمكن تأمين الاجتماع فيه.

مادة ثامنة ـ يؤخذ من هذا المرسوم نسختان، تحفظ الواحدة مع ناموس الزعيم الثاني، والثانية مع رئيس دائرة التحري في الحزب.

مادة تاسعة ـ يعين المجلس لجاناً احتياطية إذا رأى أنّ وجوده مهدد بخطر الاعتقال أو غيره.

في 20 يونيو/ حزيران 1936
الزعيم

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى