ملحق رقم 15مرسوم بإنشاء المحكمة المركزية للحزب القومي الاجتماعي
الأسباب الموجبة
(أعلن حضرة الزعيم الجليل في خطابه التاريخي في أول يونيو/ حزيران 1935 بأن الحزب القومي الاجتماعي هو الدولة السورية الحقيقية الممثلة للمصالح السورية الراهنة. وبما أنّ لكل دولة قضاءها، شاء حضرة الزعيم، منذ بدء الحركة الاجتماعية، أن يكون للحزب قضاء ينظر في المخالفات الحزبية، وفي الخلافات التي تنشأ بين القوميين، وفقاً لتشريع خاص ينطوي على قواعد نظامية تستمد روحها من مبادىء الحزب الاجتماعية والسياسية.
وقد رأى حضرة الزعيم الجليل أنّ الوقت قد حان لإخراج فكرته هذه إلى حيز الوجود، فيسلّم القضاء إلى قوميين من أهل الاختصاص والمكانة، فقرر إنشاء محكمة حزبية تحل محل الإدارة في الخصوص المذكور وتتعداها في الصلاحية إلى النظر في الخلافات المدنية التي تنشأ بين القوميين.
وبالواقع فإن لمن المغالطة أن يدب خلاف، مهما كان نوعه، بين قوميين، ولا تسارع السلطات الحزبية إلى معالجته وفصله بإمكانياتها ووسائلها، سنداً لمبادىء الحزب وعقائده. الأمر الذي يجعل المحاكم الحزبية أولى من غيرها في ذلك. أضف إلى ذلك أنّ القوميين عند انخراطهم في الحزب يقسمون على التعاون والتآخي لتوجيه نشاطهم وجهدهم لتحقيق عقيدة واحدة ومثلٍ أعلى واحدة ما يجعل افتراض الخلاف بينهم في الحياة المدنية عارضاً سريع الزوال بروح التفاهم.
أما أنّ قضاء الحزب لا يملك وسائل التنفيذ، فهذا أمر نسبي لأن المحكمة الحزبية وإن تكن لا تستطيع الحكم بالسجن أو الحجز إلا أنها تستطيع أن تفصل نزاعاً عن طريق التحكيم وعندئذٍ تسلّم حكمها للسلطات الإدارية في الحزب التي تسعى لتنفيذه وفقاً للروحية الحزبية والمسلكية التي يتحلى بها القوميون، فيخضعون للحق ويطبقون النظام على أفضل وجه. أضف إلى ذلك أنه متى أبرم حضرة الزعيم الجليل قانون المحكمة يصبح القوميون ملزمين بتطبيقه في خلافاتهم المدنية كسائرالقوانين الحزبية النافذة، مع ما يستجره ذلك من انفعالات ونتائج.
مادة أولى: تنشأ في الحزب القومي الاجتماعي محكمة مركزية تدعى “المحكمة المركزية للحزب القومي الاجتماعي” يكون مركزها الرئيسي في بيروت.
مادة ثانية: تنظر المحكمة:
أولاً: في الخلافات المدنية التي تنشأ بين القوميين.
ثانياً: في المخالفات الحزبية، وتمتد صلاحيتها المحلية إلى حيث يوجد قوميون اجتماعيون.
مادة ثالثة: تفضّ المحكمة الخلافات المدنية حسب القوانين العامة والعرف القومي الاجتماعي المستمد من مبادىء الحزب. وتحكم بالمخالفات الحزبية فتقضي باللوم والتأنيب والتوبيخ والفصل والطرد وبتعويض مالي لصندوق الحزب.
مادة رابعة: تتألف المحكمة من رئيس ومستشارين مجازين بالحقوق ومن مفوض عن الحزب وكاتب يُعيَّنون جميعهم بمرسوم من الزعيم.
مادة خامسة: يرفع القوميون الاجتماعيون خلافاتهم إلى المحكمة مباشرة بواسطة الكاتب الذي يُجري التحقيقات الأصولية بواسطة الإدارة الحزبية. وأما المخالفات الحزبية فإن المحكمة لا تضع يدها عليها إلا بعد تحويلها رسمياً من مفوض الحزب.
مادة سادسة: في كل القضايا يمثل الحزب المفوض عن الحزب ويعطي مطالعته في المسائل الجاري فصلها.
مادة سابعة: إنّ اليمين التي تطلبها المحكمة هي الآتية: “أقسم بحقيقتي وشرفي ومعتقدي بأن أقول الحق وكل الحق” ويجوز لها أن تتخذ كل الإجراءات الأصولية التي تراها ضرورية وموافقة لطبيعة النزاع.
مادة ثامنة: الأحكام التي تصدرها المحكمة هي أحكام مبرمة. إلا أنه يجوز للزعيم أن يقرر إعادة النظر في حكم المحكمة، فتحال القضية عندئذٍ إلى هيئة جديدة تتألف من أعضاء جدد يعيِّنهم الزعيم بمرسوم لهذه الغاية.
مادة تاسعة: تننتقل المحكمة إلى حيث تدعو الحاجة للفصل بالخلافات والقضايا المعروضة عليها. ولا يجوز انتقالها إلا بناءً على مرسوم يصدره الزعيم لهذه الغاية.
نقلاً عن كتاب قضية الحزب القومي، بيروت، ص 245 ـ 154
الوثيقة 42
عمدة الثقافة والفنون الجميلة